المعتبرة فيه ( والام ميتة ) لفوات شرط الذكاة وهو قطع الحلقوم والمريء مع القدرة ( وكره ذبح بآلة كالة ) لحديث شداد بن أوس مرفوعا : إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ولأن الذبح بالكالة تعذيب للحيوان ( و ) كره ( حدها ) ؛ أي : الآلة ( والحيوان يراه ) لحديث ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وابن ماجه ( و ) كره ( سلخه ) ؛ أي : الحيوان المذبوح ( وكسر عنقه أو نتف ريشه ) قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وبعال رواه الدارقطني وكسر العنق إعجال زهوق الروح وفي معناه السلخ ولا يؤثر ذلك في حلها لتمام الذكاة بالذبح والبعال : الجماع وملاعبة الرجل أهله قاله . في القاموس ( و ) كره ( نفخ لحم يباع ) ؛ لأنه غش . | ( وسن توجيهه ) ؛ أي : المذكى يجعل وجهه ( للقبلة ) ؛ فإن كان لغيرها حل ولو عمدا وسن كونه ( على شقة الايسر ورفق به وحمل على الآلة بقوة وإسراع بالشحط ) لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة . ( وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر ) ؛ أي : ما ليس بمنفرج الأصابع ( من نحو ابل ونعام وبط ) لم يحرم علينا لوجود الذكاة وقصد حله غير معتبر ( أو ) ذبح كتابي ما يحرم عليه ( ظنا فكان كما ظن أو لا ) ؛ أي : أو لم يكن كما ظن ( كحال الرئة زاعمين ) ؛ اي : اليهود ( تحريمها ) ؛ أي : المذبوحة ( إن وجدت ) رئتها ( لاصقة بالأضلاع ) ويسمونها اللازقة ويمنعون من أكلها وإن وجدت غير لاصقة بالاضلاع أكلوها
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي