فاطعامهم منه حمل لهم على المعصية ( كما لا يجوز اطعام مسلم حرم ) عليه ( ويتجه باحتمال ) قوي أن الذي يحرم على المسلم اطعامه لمسلم آخر إذا كان ذلك الطعام محرما ( عند طاعم ) ؛ أي : آكل كما لو ذبح حنبلي بهيمة فوجد جنينها ميتا فلا يجوز له أن يطعمه لحنفي ؛ لأنه محرم عنده وهو متجه . ( وتحل ذبيحتنا لهم ) ؛ أي : لاهل الكتاب ( مع اعتقادهم تحريمها اعتبارا باعتقادنا ) لقوله تعالى : وطعامكم حل لهم . | ( ويتجه أنه لا يحرم إطعام ) حنبلي ( لشافعي أفطر ) يوم الثلاثين من شعبان مع وجود غيم ) ليلة ذلك اليوم وإن وجب على الحنبلي الصوم ( لأنه ) ؛ أي : الوجوب ( اعتقاد ظني ) لا قطعي ؛ لاحتمال أنه من شعبان ( و ) يتجه ( انه يحرم على شافعي اطعام حنبلي ) في ذلك اليوم ( لأنه ) ؛ أي : الطعام ( إعانة على معصية ) فامتنع عليه فعله ؛ لقوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهو متجه . | ( ويحل ) حيوان ( مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر اهله ) ككون اكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح ؛ لحديث عائشة وتقدم لتعذر الوقوف على كل ذابح ليعلم هل سمي أم لا ؟ | ( ويحل ما وجد ببطن سمك أو ) ببطن ( مأكول مذكى أو ) وجد ( بحوصلته أو في روثه من سمك وجراد ) أما السمك والجراد فلحديث :
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي