| ( و ) يقتل ( مكلف بغير مكلف ) للتساوي في النفس والحرية والرق ( لا عكسه ) فلا يقتل غير مكلف كمجنون ونحوه بمكلف . | ( و ) يقتل ( ذكر بخنثى وبأنثى كعكسه ) ؛ أي : كما يقتل الخنثى والأنثى بالذكر ؛ للمساواة في النفس والحرية والرق ولا يعطى الذكر نصف دية إذا قتل بالأنثى . | ( و ) يقتل ( صحيح بمريض معدوم الحواس ) من سمع وبصر وشم وذوق ( مجدع الأطراف ) ؛ أي : مقطوعها والقاتل صحيح سوي الخلق . | ( و ) يقتل ( غني بفقير وسلطان ) ونحوه من العمال ( بأحد رعيته ) قال في الشرح : لا نعلم في هذا خلافا ؛ لعموم الآيات والأخبار . | تتمة : وقتل الغيلة - بكسر الغين المعجمة - وهي القتل على غرة كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه وغيره فيقتله ويأخذ ماله وغيره سواء في القصاص والعفو ؛ لعموم الأدلة وذلك مفوض للولي الوارث للمقتول ؛ لقيامه مقامه دون السلطان فليس له قصاص ولا عفو مع وجود وارث لعموم قوله تعالى : فقد جعلنا لوليه سلطانا وقوله عليه الصلاة والسلام :
فأهله بين خيرتين
. فإن لم يكن فهو ولي المقتول له القصاص والعفو على الدية لا مجانا . | و ( لا ) يقتل ( مسلم ولو ارتد ) بعد القتل ( بكافر ) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد . روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية ؛ لحديث :
المسلمون على شروطهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر
+ ( رواه أحمد وأبو داود ) + . وفي لفظ
لا يقتل مسلم بكافر
. + ( رواه البخاري وأبو داود ) + وعن علي :
من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر
+ ( رواه أحمد ) + . ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة