وقيل له يعمل فيه إنفحة الميتة قال : سموا اسم الله وكلوا . | تنبيه : ولا يجوز أن يشتري الجوز ولا البيض الذي اكتسب من القمار ؛ لأنهم يأخذونه بغير حق ؛ فلا يملكونه وكذا أكل ما أخذ بالقمار . | ( ويلزم مسلما ) لا ذميا ( ضيافة مسلم ) لا ذمي ( مسافر ) لا مقيم ( في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته مع أدم ) وفي الواضح لفرسه تبن لا شعير . قال : في الفروع ويتوجه وجه كأدمه وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف عادة . قال كزوجة وقريب ورفيق ؛ لما روى المقداد بن كريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فان أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه . رواه سعيد وأبو داود وإسناده ثقات . وصححه في الشرح وروى أحمد وأبو داود فان لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه . وعن عقبة بن عامر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى ؟ فقال : إن نزلتم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له . + ( متفق عليه ) + ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسلم والمسافر ؛ لقول عقبة : إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى ؛ لقوله : بقوم والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار ولأن القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد . | ( و ) يجب عليه ( انزاله ) ؛ أي : الضيف ( ببيته مع عدم مسجد ونحوه ) كخان ورباط ينزل فيه لحاجته إلى الايواء كالطعام والشراب ( فان أبى ) المضيف الضيافة ( فللضيف طلبه به ) ؛ أي : ما وجب له ( عند الحاكم ) لوجوبه عليه كالزوجة ( فان تعذر على ) الضيف أن يحاكمه ( جاز له الأخذ من ماله ) بقدر ضيافته الواجبة بغير إذنه لما تقدم .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي