تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| و ( لا ) يجوز ( صعود شجره ) ؛ أي : الثمر ( ولا ضربه أو رميه بشيء ) نصا ولو كان البستان غير محوط ولا حارس لحديث الأثرم : وكل مما وقع اشبعك الله وارواك رواه الترمذي وقال حسن صحيح : ولأن الضرب والرمي يفسد الثمر . | ( واستحب جماعة ) منهم صاحب الترغيب ( أن ينادي المار قبل الأكل ثلاثا يا صاحب البستان فان أجابه والا أكل ولا يحمل ) للخبر السابق ( ولا يأكل أحد من ثمر مجني مجموع إلا لضرورة ) بأن كان مضطرا كسائر أنواع الطعام . | ( وكذا ) ؛ أي : كثمر الشجر ( زرع قائم ) لجريان العادة بأكل الفريكة ( وشرب لبن ماشية ) لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا : إذا أتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليستحلب وليشرب ولا يحمل . رواه الترمذي , وقال حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم ( وألحق جماعة ) منهم الموفق ومن تابعه ( بذلك ) ؛ أي : الزرع القائم ( باقلاء وحمصا أخضرين ) ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ؛ لما سبق ( قال المنقح : وهو قوي ) قال الزركشي وهو : حسن . | ( ويتجه وكذا ورق نحو فجل وبصل ) ولفت وهو متجه . ( لا نحو شعير ) مما لم تجر العادة بأكله رطبا ؛ فلا يجوز الأكل منه ؛ لعدم الإذن فيه شرعا وعادة . | ( ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم ) من الكفار ولو كانت أنفحته من ذبائحهم وكذا الدروز والنصيرية والتيامنة والإسماعيلية جيل من الناس يتزوجون محارمهم ويفعلون كثيرا من البدع سئل أحمد عن الجبن فقال : يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال : ما أدري وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر : أنه سئل عن الجبن

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٢٥