ويحرم الترياق وهو دواء يعالج به من السموم يجعل فيه لحوم الحيات ؛ لأن لحم الحية حرام على ما ذكرنا ويحرم أيضا التداوي بألبان الأتن وكل محرم .
| فصل
| ( ومن اضطر بأن خاف التلف ) إن لم يأكل . نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف وفي المنتخب أو خاف مرضا أو انقطاعا عن الرفقة ؛ أي : بحيث ينقطع فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص ؛ لاختلاف الاشخاص في ذلك ( أكل وجوبا منه ) نصا ؛ لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار ( من غير سم ونحوه ) مما يضر ( من محرم ) مما ذكرنا ( ما يسد رمقه ) ؛ أي : بقية روحه أو قوته لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقوله : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ( فقط ) ؛ أي : لا يزيد على ما يسد رمقه ؛ فليس له الشبع ؛ لأن الله حرم الميتة وأستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء ( إن لم يكن في سفر محرم ) كسفر لقطع طريق أو زنا أو لواط ونحوه ( فإن كان فيه ) ؛ أي : السفر المحرم ( ولم يتب فلا ) يحل له أكل ميتة ونحوها ؛ لأن أكلها رخصة والعاصي ليس من أهلها . ولقوله تعالى : ^ ( غير باغ