( يستهلك عين النجاسة ) فيطهر ويحل ؛ لأن الماء الطهور يطهر النجاسة وكالجلالة إذا حبست وطعمت الطاهرات وإلا فلا يحل . | ( ويكره أكل فحم وتراب وطين ) لا يتداوى به ؛ لضرره نصا بخلاف الطين الأرمني للدواء ؛ لأنه لا ضرر فيه وكذا يسير تراب وطين بحيث لا يضره ؛ فلا يكره ( وهو ) ؛ أي : أكل الطين ( عيب في المبيع ) نقله ابن عقيل ؛ لأنه لا يطلبه إلا من به مرض ( و ) يكره أكل ( غدة وأذن قلب ) نصا . قال في رواية عبد الله : كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة . ونقل أبو طالب : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل أذن القلب وذلك لما فيهما من المضرة التي تعرض لآكلهما . | ( و ) يكره أكل ( نحو بصل وثوم ) كفجل ( وكراث ما لم ينضج بطبخ ) . قال أحمد : لا يعجبني وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة فان أكله كره له دخول المسجد حتى يذهب ريحه ؛ لحديث : من أكل هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا . ويكره له أيضا حضور جماعة ولو بغير مسجد . | ( و ) يكره أكل ( حب ديس بحمر ) أهلية ( وبغال ) نصا وقال : لا ينبغي أن يدوسه بها . وقال حرب : كرهه كراهة شديدة وينبغي أن يغسل . | ( و ) يكره ( مداومة أكل لحم ) قاله الأصحاب ؛ لأنه يورث قسوة القلب . | ( و ) يكره ( ماء بئر بين قبور وشوكها وبقلها ) قال ابن عقيل : كما سمد بنجس والجلالة . | ( و ) لا يكره أكل ( لحم نيئ ) نقله مهنا ( ومنتن ) نقله أبو الحارث وجزم بذلك في المنتهى وصححه في شرحه وجزم في الإقناع بالكراهة . وكان على المصنف أن يقول خلافا له .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي