تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالعدوى وغيره وقيل يختص بمن يبدأ بالعدوى كالأسد ( وخنزير ) للآية ( وقرد ) وقال ابن عبد البر : لا أعلم فيه خلافا ولأن له نابا وهو مسخ ؛ فهو من الخبائث ( ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا ) لحديث أبي ثعلبة المذكور ومن أنواعه : التفه كثبه . قال في القاموس عناق الأرض ( وثعلب وسنجاب وسمور وفنك ) بفتح الفاء والنون نوع من ولد الثعلب التركي ؛ لأنها من السباع ذوات الناب فدخل في عموم النهي ( سوى ضبع ) لأن الرخصة رويت فيه عن سعد وابن عمر وأبي هريرة . قال عروة بن الزبير : ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا . ولحديث جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع قلت صيد هي ؟ قال : نعم احتج به أحمد . وعن عبد الرحمن بن عمار قال : قلت لجابر الضبع أصيد هو ؟ قال : نعم . قلت : اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الترمذي . لا يقال بإنه داخل في عموم النهي ؛ لأن الدال على حله خاص والنهي عام ولا شك أن الخاص مقدم على العام . | ( و ) يحرم ( من طير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة ) لحديث ابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحديث خالد بن الوليد مرفوعا : حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواهما أبو داود وهو يخصص عموم الآيات ( و يحرم من الطير ( ما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق ) طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات ( وعقعق وهو القاق ) طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان ( وغراب البين والأبقع ) قال عروة : ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ؟ ! والله ما هو من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أباح قتل الغراب بالحرم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣١٠