| ( ويحرم نجس كدم وميته ) لقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ( و ) يحرم ( مضر كسم ) لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والسم مما يقتل غالبا ولذا عد مطعمه لغيره قاتلا وفي الواضح أن السم نجس وفيه احتمال ؛ لأكله عليه الصلاة والسلام من الذراع المسمومة . قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة وكذا ما فيه مضرة انتهى . وأما السقمونيا والزعفران ونحوهما فيحرم استعمالها على وجه يضر ويجوز على وجه لا يضر لقلته أو إضافة ما يصلحه . | ( و ) يحرم أكل ( مستقذر كروث وبول ولو طاهرين ) بلا ضرورة لاستقذارهما ( و ) كذا يحرم أكل نحو ( قمل وبرغوث ) لاستقذارهما أيضا . | ( و ) يحرم ( من حيوان البر حمر أهلية ) لحديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل + ( متفق عليه ) + . وحكم لبنها حكمها ( وقيل ) قال أحمد : ليس هو من أطعمه المسلمين . وقال الحسن : هو مسخ ؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في قوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث . | ( و ) يحرم ( ما يفترس بنابه ) ؛ أي : ينهش ( كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب ) لحديث أبي ثعلبة الخشني : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع متفق عليه . وعن أبي هريرة مرفوعا : كل ذي ناب حرام رواه مسلم وهو حديث صحيح صريح يخص عموم الآيات فيدخل فيه ما يبدأ
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي