تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتاع بشيء وهو خارج الحرز ؛ قطع ؛ لأنه أخرجه ( أو استتبع سخل شاة ) بأنه قرب إليه أمه ؛ وهو في حرز مثله فتبعها وبلغت قيمته نصابا ؛ قطع لا أن تبعها السخل بلا استتباع ؛ لأنه ليس من فعله وكذا عكسها ( أو ) هتك الحرز ( وتطيب فيه ) بطيب كان فيه وخرج به من الحرز ( و ) كان ما تطيب به ( لو اجتمع بلغ ) ما يساوي ( نصابا ) ؛ قطع ؛ لهتكه الحرز وإخراجه منه ما يبلغ نصابا كما لو كان غير طيب ( أو هتك الحرز ) وقتا ( وأخذ المال وقتا آخر ) وقرب ما بينهما ؛ قطع كما لو أخذه عقب الهتك ( أو ) هتك الحرز ( وأخذ بعضه ) ؛ أي : النصاب ( ثم أخذ بقيته ) ؛ أي : النصاب ( وقرب ما بينهما ) من الزمن ؛ قطع ؛ لأنها سرقة واحدة ولأن فعل الواحد بعضه على بعض أولى من بناء فعل أحد الشريكين على فعل الآخر وإن بعد بينهما كما لو كانا في ليلتين ؛ فلا قطع ؛ لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا وإن علم المالك هتك الحرز وأهمله فلا قطع أيضا لأن السرقة الثانية من غير حرز أو هتك حرز ( أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا ) أو أخرجه كذلك حتى بلغت قيمته نصابا ؛ قطع ؛ لأنه لم يهمل الأخذ كما لو أخذه جملة ( أو أخرجه ) ) أي : المتاع السارق ( إلى ساحة دار من بيت مغلق منها ) ؛ أي : الدار التي بها البيت ( مغلق ؛ قطع ) لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا كما لو لم يكن على الدار باب آخر . | ( ولو علم ) إنسان ( قردا أو عصفورا ونحوه ( السرقة ) فسرق قليلا أو كثيرا فعلى معلمه ( الغرم ) ؛ أي : غرم قيمة ما أخذه ( فقط ) ؛ أي : دون القطع ؛ لأنه لم يهتك الحرز . | الشرط ( الخامس إخراجه ) ؛ أي : النصاب ( من حرز ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٣٥