تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن ) رواه أبو داود وابن ماجة وهو مخصص للآية ( فلو سرق من غير حرز ) بأن وجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فأخذ منه نصابا ( فلا قطع ) لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره فعليه ضمانه . | ( ومن أخرج بعض ثوب قيمته ) ؛ أي : بعض الثوب ( نصاب ؛ قطع به ) أي بالبعض الذي أخرجه ( ان قطعه ) من الثوب ؛ لتحقق إخراجه من الحرز ( وإلا ) يقطع ما أخرجه ( فلا قطع ) عليه كما لو أخرج بعض خشبة وباقيها داخل الحرز ولم يقطعها للتبعية . | ( ولو أمسك غاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها ؛ لم يضمنها ) لأن بعضها لا ينفرد عن بعض ومن هتك حرزا أو احتلب لبن ماشية فأن أخرجه وبلغ نصابا قطع وإن شربه داخله أو أخرج دون نصاب ؛ فلا قطع . | ( وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة ) لأن معنى الحرز الحفظ ومنه احترز من كذا ولم يرد من الشرع بيانه ولا له عرف لغوي يتقدر به كالقبض والتفرق في البيع . | ( ويختلف ) الحرز ( باختلاف ) جنس المال وباختلاف بلد كبرا أو صغرا ؛ لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر منه في البلد الصغير ويختلف الحرز أيضا باختلاف ( عدل سلطان وقوته وجوره وعجزه وضعفه ؛ فإن السلطان العدل يقيم الحدود فتقل السراق خوفا من الرفع إليه ؛ فيقطع ؛ فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز وإن كان جائرا يشارك من التجأ اليه من الذعار ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أرباب الأموال لزيادة التحفظ وكذا الحال مع قوته وضعفه . ( فحرز جوهر ونقد ) ذهب وفضة ( وقماش في العمران ) ؛ أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٣٦