تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقص التفرقة ستة ) دراهم ( وكذا جزء من كتاب سرقة ) وأتلفه ونقص بالتفريق ونظائره كمصراعي باب . | ( ويضمن ) متعد ( ما في وثيقة ) من نحو دين ( أتلفها إن تعذر ثبوت الحق بدونها ) وكذا لو تلفت بتعديه ( وهي كالكفالة تقضي احضار المكفول أو ضمان ما عليه ويتجه وعلى قياسه ) ؛ أي : ضمان ما في الوثيقة لو اتلف متعد ( حجة ) فيها ( وظيفة ) لغيره ؛ فتعذر استيفاء الوظيفة بدون احضار الحجة ؛ فيضمنها متلفها ؛ لتعديه فإن كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد ولا تفريط ؛ لم يضمن وهو متجه . | ( وإن اشترك جماعة في ) سرقة ( نصاب ؛ قطعوا ) كلهم ؛ لوجود سبب القطع منهم كالقتل ( حتى من لم يخرج ) منهم ( نصابا ) كاملا نصا ؛ لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب كما لو كان ثقيلا فحملوه ( ولو لم يقطع بعضهم لنحو شبهة ) ككونه شريكا لأبي رب المال أو عبدا لله أو غير مكلف قطع الباقي ) إن أخذ نصابا وقيل أو أقل . قاله في المبدع لأنه لا يلزم من سقوط القطع عن أحدهم لمعني ليس في غيره أن يسقط عن الغير كشريك أب قتل ولده . | ( وإن اعترفا ) ؛ أي : اثنان ( بسرقة نصاب ثم رجع أحدهما ) عن إقراره ( قطع الآخر ) وحده دون الراجع ( وكذا لو أقر بمشاركة آخر ) في سرقة نصاب ( فأنكره ) ولم يقربا لسرقة قطع المقر ( ويقطع سارق نصاب لجماعة ) لأن السرقة والنصاب شرطان للقطع وقد وجدا ؛ فوجب القطع كما لو كان المال واحد . | ( وإن هتك اثنان حرزا فدخلاه فأخرج احدهما المال ) دون الآخر ؛ قطعا نصا ؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته أو هتك اثنان حرز ( أو دخل أحدهما ) الحرز ( فقربه ) ؛ أي : النصاب المسروق ( من

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٣٣