اخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة ؛ لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد ( فلو نقصت ) قيمة مسروق ( بعد اخراجه منه ؛ قطع ) لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته باستعماله ( ولا ) يقطع ( ان أتلفه ) ؛ أي : المسروق ( فيه ) ؛ أي : الحرز ( يأكل أو غيره ) كإراقة مائع ( أو نقصه بذبح ) كشاة قيمتها نصاب فذبحها في الحرز فنقصت قيمتها عنه ثم أخرجها ؛ فلا قطع ؛ لأنه لم يخرج من الحرز ما يبلغ نصابا ( أو ) نقصه ( بغيره ) ؛ أي : الذبح بان شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب ( ثم أخرجه ) فلا قطع ؛ لما تقدم . | ( وان ملكه ) ؛ أي : النصاب ( سارق بنحو بيع أو هبة ) أو نحوهما من أسباب الملك بعد إخراجه من حرزه ( وبعد ترافع إلى الحاكم ؛ لم يسقط القطع ) قولا واحد وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا ؛ لحديث صفوان ابن أمية : أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان : يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن ( تأتيني به . رواه ابن ماجة والجوزجاني . وفي لفظ . قال : فأتيته فقلت أتقطعه من اجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وانسئه ثمنها قال : فهلا كان من قبل ان تأتيني به رواه الاثرم وابو داود . فدل على أنه لو كان قبل الرفع لدرأ القطع ؛ لتعذر شرط القطع . قال في المغني والشرح . يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة بها عنده وقال : لا نعلم فيه خلافا . | ( وإن سرق فرد خف قيمة كل ) منهما ( منفردا درهمان و ) قيمة المنفردين ( معا عشرة ) دراهم ( لم يقطع ) السارق ؛ لأنه لم يسرق نصابا ( وعليه ) إن تعذر رد الفرد الذي سرقه ( ثمانية ) دراهم ( قيمة ) الفرد ( المتلف اثنان
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي