تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متجه لو لم تعارضه حرمة التحيل . | الشرط ( الرابع كونه ) ؛ أي : المسروق ( نصابا وهو ) ؛ أي : نصاب السرقة ( ثلاثة دراهم خالصة أو ) ثلاثة دراهم ( تخلص به من ) فضة ( مغشوشة ) بنحو نحاس ( أو ربع دينار ) ؛ أي : مثقال ذهب ويكفي الوزن من الفضه الخالصة أو التبر الخالص ( ولو لم يضربا ) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك ؛ لحديث : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . وحديث عائشة مرفوعا : اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما . رواه أحمد . وهذان يخصان عموم الآية وأما حديث أبي هريرة : لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضه فتقطع يده متفق عليه . فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضه ونحو ذلك ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح , وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار . | ( ويكمل أحدهما بالآخر ) فلو سرق أحد درهما ونصف درهم خالص من الفضة وثمن دينار من خالص الذهب ؛ قطع لأنه سرق نصابا ( أو ) سرق ( ما يبلغ قيمه أحدهما ) ؛ أي : نصاب الذهب والفضة . من غيرهما ) كثوب ( ونحوه ) يساوي ذلك ؛ لحديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صيغة النساء قيمته ثلاث دراهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن ابن عمر ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم رواه الجماعة . وفي رواية لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . رواه النسائي . وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن الترس . | ( وتعتبر القيمة ) ؛ أي : قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة ( حال

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٣١