تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و ( لا ) يقطع بسرقة ( مكاتب ) ذكر أو أنثى ؛ لأن ملك سيده عليه ليس بتمام ؛ لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش جنايات عليه وهو لا يملكه نفسه ؛ أشبه الحر ( و ) لا يقطع بسرقة ( أم ولد ولا حر ولو صغيرا ولا مصحف ولا بما عليهما من حلى ونحوه ) كثوب صغير وكيس مصحف ولو بلغت قيمته نصابا لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته . ( ولا ب ) سرقة ( كتب بدع أو ) كتب ( تصاوير ) لأنها واجبة الإتلاف ومثلها سائر الكتب المحرمة ( ولا ب ) سرقة ( آلة لهو ) كزمر وطبل غير حرب ؛ لأنه معصية كالخمر ومثله نرد وشطرنج ولأن للسارق حقا في أخذها لكسر ؛ فهو شبهة ولو كان عليه حلية تبلغ نصابا لأنها تابعة لما لا يقطع به ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( صليب ) نقدا ( أو صنم نقد ) ذهب أو فضة تبعا للصناعة المحرمة المجمع على تحريمها بخلاف صناعة الآنية ؛ اشبهت الأوتار التي بالطنبور . | ( ويتجه ) هذا إن وجدت الصليب والصنم ( عند من يعظمها ) أما لو وجدا عند مسلم فيقطع سارقهما ؛ لاحتمال أن المسلم يريد كسرها ليصيغ منهما حليا مباحا أو يبيعهما بعد الكسر وهو متجه . | ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( آنية فيها خمر أو ) فيها ( ماء ) لاتصالها بما لا قطع فيه . | ( ويتجه ولو تخيل ) سارق الآنية ( بوصفه ) ؛ أي : الخمر أو الماء ( فيها أي ) الآنية قبل إخراجها من الحرز ثم أخرجها كذلك ؛ فلا يقطع ؛ لاتصال الآنية بما لا قطع فيه ؛ أشبه ما لو سرق شيئا مشتركا بينه وبين غيره وهو

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٣٠