ويجوز صلبه ) حيا ( ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي لإبايماء ولا يعيد ) وإن رأى الإمام العفو عنه جاز . قال في المغني والشرح وقال في المبدع : ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة ؛ يجب امتثال الأمر فيه . وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه وجب كالحدود وإن رأى العفو جاز للأخبار وإن كان لحق آدمي فطلبه ؛ لزمه اجابته . | ( وحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح ) لأنه مثله ( وكذا ) يحرم تعزير ( بأخذ مال أو إتلافه ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به ولأن . الواجب أدبه والأدب لا يكون بالاتلاف ( خلافا للشيخ ) تقي الدين ؛ فإن عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا أخذا . | ( ومن قال لذمي يا حاج ) أدب ؛ لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم لقصاد بيت الله الحرام وفيه تعظيم لذلك ( أو لعنه بغير موجب أدب ) قال في الفروع ( أدبا خفيفا ) لأنه ليس له أن يلعنه إلا ان صدر منه ما يقتضى ذلك ( وقال الشيخ ) تقي الدين ( فيمن اتخذ الطواف بالصخرة دينا أو قال أنذروا لي لتقضى حاجتكم ) واستغيثوا بي ان اصر ولم يتب قتل وكذا من تكرر شربه الخمر ما لم ينته بدونه ) ؛ أي : القتل ( وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار وفي الفنون لابن عقيل : للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع ) انتهى . | ( ومن عرف بأذى الناس ) وأذى ما لهم ( حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب ) قال في الاحكام السلطانية : للوالي فعله لا للقاضي ( ونفقته ) مدة حبسه ( من بيت المال ) مع عجزه ؛ ليدفع ضرره وقال ( المنقح لا يبعد أن يقتل العائن اذا كان يقتل بعينه غالبا وأما ما أتلفه فيغرمه ) انتهى ( قال ابن نصر الله إلا أن يقع الإتلاف بغير قصده ؛ فيتوجه ) عدم الضمان ؛ ) لأن الإتلاف بالعين نادر غير معتاد فأعتبر فيه القصد ( وقال ابن القيم ) في
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي