تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة . وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدها أحلتها له فجلده مائة ( ولا يلحقه نسبه ) إن ولدت منه ؛ لأنه وطء في غير ملكه ولا شبهة ومحل ذلك إذا علم التحريم ( فيهما ) ؛ أي : فيما إذا شرب مسكرا نهار رمضان أو وطء أمة امرأته التي أحلتها له وإن لم تكن أحلتها له فعليه الحد ؛ لأنه وطيء فرجا من غير عقد ولا ملك ؛ فوجب عليه الحد كوطء أمة غير زوجته . | ( ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع ) ؛ أي : ما إذا أحلت امرأة أمتها لزوجها ؛ لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني ( و ) يعزر ( بمائة إلا سوطا بوطء أمته المشتركة ) نصا ؛ لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما : يجلد الحد إلا سوطا . واحتج به أحمد ( ويلحقه نسبه ) للشبهة ( ولا يزاد في جلد ) تعزير ( على عشر ) من الأسواط ( في غير ما مر ) ؛ أي : اباحة الزوجة امتها لزوجها وشرب مسكر في نهار رمضان ووطء الأمة المشتركه ؛ لحديث أبي بردة مرفوعا : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى . + ( متفق عليه ) + . | ( وللحاكم نقصه ) ؛ أي : التعزير ( عن عشر ) جلدات ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قدر أكثره ولم يقدر أقله ؛ فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ويشهر لمصلحة نقله عبد الله في شاهد زور . | ( ويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وبإقامة من المجلس وبالنيل من عرضه ك ) قول : الحاكم له ( يا ظالم يا معتدي ) حسبما يراه . وقال في : الاختيارات إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع الا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد ؛ فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل ؛ فيقتل . | ( ولا بأس بتسويد وجهه ونداء عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٢٣