أكره عليه لم يحد لحله ) ؛ أي : المسكر ( لمكره ) على شربه بإلجاء أو وعيد من قادر ؛ لحديث ( عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . ( وصبره ) أي : المكره على شرب مسكر ( على الأذى أفضل ) من شربها مكرها نصا وكذا كل ما جاز لمكره , ذكره القاضي وغيره . | ( ويتجه انه ) لا يجوز لمن اكره على فعل محرم تركه ( إن أدى ) . الإكراه ) إلى قتله ) بل إذا تحقق ذلك يتعين عليه الفعل ويحرم عليه التخلف استبقاء لنفسه وإنجاء لها من التهلكة ( بخلافه ) ؛ أي : الإكراه على الدخول ( في الكفر ) فإن صبره على الأذى وتلقي القضاء بالرضا أفضل ولو أدى إلى قتله وهو متجه ( أو وجد ) مسلم مكلف ( سكران أو تقيأها به ) ؛ أي : الخمر مسلم مكلف ( ويتجه ) القول بلزوم هذا الحكم ( في ) وجود سكر أو قيء من شخص ( مرتاب ) ؛ أي : متهم ( بشربها ) ؛ أي : الخمر اما إذا لم يكن محلا للريبة ووجد على هذا الحال فالذي ينبغي الإغضاء عنه ؛ لاحتمال أنه شربها جاهلا أنها خمر أو مكرها على شربها وفي كل شبهة يدرأ بها الحد وهو متجه ( حد ) لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها ( حر ) وجد منه شيء مما تقدم ( ثمانين ) جلدة ؛ لما روى الجوزجاني والدارقطني وغيرهما أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن ابن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام . وعن علي انه قال في المشورة أنه إذا سكر هذى وإذا هذى إفترى فحدوه حد المفتري : | وحد ( قن ) فيما تقدم ( نصفها ) ؛ أي : أربعين جلدة ذكرا كان او
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي