انثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد ( ولو ادعى ) شارب ونحوه حرا كان أو قنا ( جهل وجوب الحد حيث علم التحريم كما تقدم في الزنا ( ويعزر من وجد منه رائحتها ) ؛ أي : الخمر ولا يحد ؛ لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحوه ( أو ) أي : ويعزر من ( حضر شربها ) لحديث ابن عمر مرفوعا ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) رواه أبو داود . | ( ويتجه وكذا كل من حضر ) وهو مكلف مختار ( مجلسا محرما ) كمجلس لاستماع آلة لهو أو لعب بشطرنج أو نرد ونحوه ؛ فأنه يعزر ؛ لإقراره على فعل المعصية وهو متجه . | ولا حد على شارب خمر جهل تحريمها ؛ لقول عمر وعثمان لا حد إلا على من علم التحريم . ولأنه يشبه من شربها غير عالم أنها خمر ( ولا تقبل دعوى الجهل ) بالتحريم ( ممن نشأ بين المسلمين ) لأنه لا يكاد يخفى بخلاف حديث عهد بإسلام وناشيء ببادية بعيدة عن الاسلام ؛ فيقبل منه ذلك لاحتمال صدقه . | ( ولا حد على كافر ) ولو ذميا ( لشرب ) خمر ؛ لاعتقاده حله كنكاح مجوسي ذات محرم . | ( ويثبت ) شرب مسكر ( بإقرار به مرة كقذف ) لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف زنا وسرقة ( و ) كذا حد ( قود ) فيثبت بإقرار به مرة ؛ لأنه حق آدمي ( أو شهادة عدلين ) على الشرب أو الإقرار به ( ولو لم يقولا ) شرب ( مختارا عالما تحريمه ) لأنه الأصل وتقدم يقبل رجوع مقر به ؛ فلا يحد ( ويحرم وينجس عصير ) عنب أو قصب أو رمان ( غلى ) كغليان القدر ؛ بأن قذف بزبده نص عليه في رواية الجماعة وظاهره ولو لم
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي