تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عمرو بن معد يكرب وأبي جندل بن سهل أنها حلال فمرجوع عنه نقله الموفق والشارح وغيرهما وسندهما قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : كل مسكر خمر وفي لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم ( كل مسكر مائع خمر يحرم شرب قليله وكثيره ) لحديث جابر مرفوعا قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه ( مطلقا ) ؛ أي : سواء كان من العنب أو من الشعير أو غيرهما من اي شيء كان ؛ لما روي ان عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما بعد ايها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل . + ( متفق عليه ) + . | ( ولو ) شرب المسكر ( لعطش ) لم يجز ؛ لأنه لم يحصل منه ري بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش ( بخلاف ماء نجس ) فيجوز شربه لعطش عند عدم غيره ؛ لما فيه من البرد والرطوبة ولا يجوز استعماله لدواء ( إلا لدفع لقمة غص بها ؛ ولم يجد غيره ) ؛ اي : المسكر ( وخاف تلفا ) فيجوز لأنه مضطر ( ويقدم عليه ) ؛ أي : الخمر في دفع لقمة غص بها ( بول ) لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول ( أو ) يقدم ( عليهما ) ؛ أي : المسكر والبول ( أو ) شرب ( ما خلط به ؛ أي : المسكر ( ولم يستهلك ) المسكر ( فيه ) ؛ أي : الماء ؛ ( حد فإن ) استهلكه في الماء فلا حد لأنه لم يسلب عن الماء إسمه ( أو أسقط ) بمسكر ( أو احتقن به أو أكل عجينا لت به ) ؛ أي : المسكر لا إن خبز فأكله ( مسلم مكلف ) لا صغير ومجنون ( عالما أن كثيره يسكر ويصدق إن قال لم أعلم به ) أن كثيره يسكر ( مختارا ) لشربه ( فإن

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢١١