لأنه ليس كقود فيسقط ولا يستوفى ناقصا كباقي الحدود . | ( ومن قذف غير محصن [ ولو قنه ] ) ؛ أي : قن قاذف ( أو ) قذف ( من أقر بزنا ولو دون أربع ) مرات ( عزر ) ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا عن إيذائهم ( والمحصن هنا ) ؛ أي : في باب القذف ( الحر المسلم العاقل ) [ الذي يطأ ] ) مثله كابن عشر ( أو يوطأ مثلها ) كبنت تسع ؛ للحوق العار لهما وإن لم يكونا بالغين ؛ إذ البلوغ ليس شرطا للوطء ( العفيف عن الزنا ظاهرا ) أي : في ظاهر حاله ( ولو ) كان ( تائبا منه ) ؛ أي : الزنا ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . | ( وملاعنة وولدها وولد زنا [ كغيرهم ] نصا ) فيحد بقذف كل منهم إن كان محصنا . | ( ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ) ويطالب به بعد بلوغه ؛ إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه ولا طلب لوليه عنه ؛ لأن الغرض منه التشفي ؛ فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود ( وكذا لو جن ) مقذوف ( أو أغمي عليه قبل طلبه ) فلا يستوفى حتى يفيق ويطالب به ( و ) إن جن مقذوف أو أغمي عليه ( بعده ) ؛ أي : بعد الطلب به ( يقام ) أي : يقيمه الامام أو نائبه على القاذف ؛ لوجود شرطه وانتفاء مانعه . | ( ومن قذف ) محصنا ( غائبا لم يحد ) قاذفه ( حتى يثبت طلبه ) ؛ أي : المقذوف الغائب ( في غيبته ) بشرطه ( أو يحضر ويطلب ) بنفسه . | ( ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة فان فسره بدون تسع سنين عزر ) أو قاله ) ؛ أي : زنيت وأنت صغير لمحصن ( ذكر وفسره بدون عشر ) سنين ؛ عزر لما تقدم ( وإلا ) يفسره بدون ذلك ( حد ) لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف . | ( وإن قال ) لمحصنة زنيت ( وأنت كافرة أو ) وأنت ( أمه أو ) وأنت
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي