تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مجنونة ولم يثبت كونها كذلك ) ؛ أي : كافرة أو أمة أو مجنونة ( حد ) لأن الأصل عدم ذلك ( كما لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها فأنكرت ) فيحد ؛ لأن الأصل الحرية ( وإن ثبت كونها كذلك ) ؛ أي : كانت كافرة أو مجنونة أو أمة ( لم يحد ) لإضافة الزنا إلى حال لم تكن فيها محصنة ( ولو قالت أردت قذفي حالا ) ؛ أي : في الحال . ( وأنكرها ) لم يحد ؛ لاختلافهما في نيته وهو أعلم بها وقوله وأنت كافرة ونحوه جملة حالية ( ويصدق قاذف ) محصن ادعى ان ) [ قذفه ) كان ] ( حال صغر مقذوف ) لأن الأصل وصغره البراءة من الحد ( فإن اقاما بينتين وكانتا مطلقتين ) بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير والأخرى وهو [ كبير ( أو ) كانتا ( مؤرختين تاريخين مختلفين ) بأن قالت إحداهما قذفه : وهو صغير سنة عشرين والأخرى وهو كبير سنة ثلاثين مثلا ( فهما قذفان موجب ) بفتح الجيم أحدهما الحد ) وهو ] القذف في الكبر ( و ) موجب ( لآخر ) وهو القذف زمن الصغر ( التعزير ) اعمالا للبينتين ؛ لعدم التنافي وإن أرختا تاريخا واحدا وقالت : احداهما وهو ) ؛ أي : المقذوف حال قذفه ( صغير و ) قالت ( الأخرى وهو ) إذ ذاك كبير ؛ فعارضتا وسقطتا ) لأنه لا مرجح لأحداهما على الأخرى ( وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف ) الشاهدة بكبره ( قبل تاريخ بنية القاذف ) الشاهدة بصغر مقذوف ؛ فيتعارضان ؛ ويسقطان ؛ ويرجع لقول قاذف أن القذف كان حين صغر المقذوف ؛ لأن الأصل براءته من الحد . | ( ومن قال لابن عشرين سنة زنيت من ثلاثين عاما ) لم يحد ( أو ) قال له زنيت ( من خمسة عشر ) عاما ( لم يحد ) للعلم بكذبه ( ولا يسقط ) حد قذف ( بردة مقذوف بعد طلب أو زوال إحصان ولو لم يحكم بوجوبه ) ؛ اي : الحد اعتبارا بوقت الوجوب وكما لو زنى بامرأة ثم تزوجها .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٩٧