تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم وهو متجه ( أو مكنت ( من يجهله ) ؛ أي : التحريم ( أو مكنت ) ( حربيا أو مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم ) في فرجها ( حدت ) وحدها ؛ لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر . | ولا تحد المرأة ( إن اكرهت ) على الزنا ( أو أكره ملوط به بالفعل ) كالضرب ( أو بتهديد أو منع من طعام ) ( أو شراب مع اضطرار ونحوه إليه كمنع الدفء في الشتاء ولياليه الباردة . | ( ويتجه ولا حرمة ) على مكره ( إذن ) لقوله عليه الصلاة والسلام ( رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . رواه النسائي وعن عبد الله بن وائل عن أبيه : ( ان امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد . رواه سعيد عن عمر ولان هذا شبهة والحد يدرأ بها وهو متجه . | تتمة لو زنا مكلف جاهلا بوجوب العقوبة على الزنا مع علمه تحريمه ( حد كقصة ماعز وكذا لو زنا سكران أو أقر به في سكره .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨٨