تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الشرط ( الثالث بثوته ) ؛ أي : الزنا ( وله ) ؛ أي : الثبوت ( صورتان إحداهما أن يقر به مكلف ) [ ( ولو كان ( قنا ) ] أو مبعضا ( أربع مرات ) لحديث ماعز بن مالك : ( اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الاولى والثانية والثالثة ؛ ورده فقيل له إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا : لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم ) . وروى أبو هريرة قال : ( اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال : إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات فقال أبك جنون ؟ قال : لا قال هل أحصنت ؟ قال : نعم . قال : اذهبوا به فارجموه ) . + ( متفق عليه ) + . حتى ولو كان الاعتراف أربعا في مجالس لأن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد . والغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس رواه مسلم والدارقطني من حديث بريدة ( أو كذبته مزني بها فيحد ) دونها مؤاخذة له بإقراره . | ( ويعتبر أن يصرح ) مقر ( بذكر حقيقة الوطء ) لحديث ابن عباس ( لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . قال : لا يا رسول الله قال أنكتها لا تكني ؟ قال نعم فعند ذلك أمر برجمه ) رواه البخاري وأبو داود في حديث أبي هريرة قال للاسلمي : ( أنكتها ؟ قال : نعم [ قال ] كما تغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم . قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : فما تريد بهذا القول . قال : أريد أن تطهرني . قال : فأمر به فرجم ) رواه أبو داود والدارقطني . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ؛ فلا تكفي فيه الكناية و ( لا ) يعتبر أن يصرح بمن ( زني ) بها ( ولا ذكر مكانه ) ؛ أي : الزنا . قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب اختاره ابن حامد ومال إليه الموفق والشارح وغيرهما وقيل يعتبر ذكر

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨٩