لا يكون سببا لسقوطه عن الواطئ لأن سبب السقوط في الموطوءة [ غير موجود في الواطئ ؛ فوجب أن يثبت في الواطئ دون الموطوءة ] لعدم المسقط وإن كانت الصغيرة لا يوطأ مثلها ؛ فلا يحد على المذهب جزم به في الوجيز وغيره ( أو ) وطيء ( أمته المحرمة ) عليه ( بنسب ) كأخته ونحوها ( حد لعتقها ) عليه ( بمجرد ملكه ) إياها ؛ فلم توجد الشبهة . | ( ويتجه ) أنه يؤخذ ( منه ) ؛ أي : من تعليلهم . بأنها تعتق عليه بمجرد الملك ( فلو كان ) واطئ امته ( مكاتبا ) حين الوطء ( فلا حد ) عليه ؛ لأنها لا تعتق عليه بملكه لها ولا يملك عتقها ولو بمال في ذمتها لأنه نوع إعتاق ؛ أشبه العتق بغير مال ؛ وهو متجه . | ( أو زنا مكرها ) حد هذا المذهب نص عليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ؛ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار ( خلافا لجمع ) منهم الموفق والشارح والناظم ؛ فإنهم اختاروا عدم وجوب الحد على المكره فعلى المذهب يحد المكره ( إلا إن اكره ) على إيلاج ذكره بأصبعه ( فأدخله بلا انتشار ) أو باشر المكره ( بكسر الراء ) أو ماموره إيلاج الذكر بالاصبع فلا حد عليه ؛ لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب اليه . | ( وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنونا [ ( أو مميزا ) ] حدت . | ( ويتجه الأصح ) أنه يلزمها الحد إن كان المميز والمجنون ( يطأ مثله كعكسه ) ؛ أي : كما لو وطيء صغيرة أو مجنونة يوطأ مثلها ( وأولى ) كما
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي