النكاح وتحريم الوطئ كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا لأن المعتدة منها مختلف في صحة نكاحها أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ لأنه وطء [ لم ] يصادف ملكا ولا شبة مك روي أبو نصر المروذي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما ؟ قالا : لا [ فقال : لو علمتما لرجمتكما ( أو زنى بحربية مستأمنه ) حد لأن الأمان ] . لا يبج البضع . | ( ويتجه باحتمال قوي أنه يجب الحد على واطئ الحربية سواء كانت مستأمنة أو لا لكن وطء غير المستأمنة [ موجب لإقامة الحد على ( نحو أسير ) كتاجر بدار حرب ؛ إذ البضع محرم إلا ] على الازواج أو ما ملكت الأيمان وعلم منه أن غير نحو الأسير لا حد عليه بوطء الحربية التي لا إمان لها بمفهوم قوله ( أو ) زنى بحربية مستأمنة وهو متجه ( أو ) زنى ( بمن استأجرها لزنا أو غيره ) حد ؛ لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو زنى بمن له عليها قود ) حد ؛ لانتفاء الشبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين ( أو ) زنى ( بأمرأة ثم تزوجها ) [ أو ] زنا بأمة ثم ( ملكها ) حد ؛ لوجوبه بوطئها أجنبية ؛ فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت أو أقر عليها بأن قال زنيت بفلانة وهي حاضرة فسكتت فلم تصدقه ولم تكذبه أو جحدت ؛ حد [ ( أو ) زنى ] ( بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها ) كبنت تسع سنين فأكثر ؛ حد بلا نزاع . نقله الجماعة عن الإمام أحمد لأن الواطئ من أهل وجوب الحد وسقوط الحد عن الموطوءة
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي