يلزم من نفى وجوب الغسل نفي الحد وأولى قاله في الفروع والمبدع فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيب بحائل وهو متجه ( من آدمي ولو من خصي أو ( من ) جاهل العقوبة ( أو ) تغييب ( قدرها ) ؛ أي : الحشفة ( لعدمها في فرج أصلي من آدمي حي ولو دبرا ) لذكر أو أنثى ؛ لحديث ابن مسعود : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات . رواه النسائي فلا حد بتغييب بعض الحشفة المعتاده ولا بتغييب ذكر خنثى مشكل ولا بالتغييب في فرجه ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج ولا بإتيان المرأة المرأة ويعزر في ذلك كله . وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائبا كما يدل عليه ظاهر حاله على أن للامام ترك التعزير إذا رآه كما في المغني والشرح . | الشرط ( الثاني انتفاء الشبهة ) لحديث : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( فلا يحد من وطئ زوجته ) أو سريته ( في حيض أو نفاس أو دبر ) لأنه وطء صادف ملكا ( أو ) وطئ ( أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره ) كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو وطئ أمته ( المزوجة أو ( امته ) المعتدة أو ( أمته ) ( المرتدة أو ) أمته ( المجوسية ) ( أو ) وطئ أمة ( له فيها ) شرك ( أو ) لولده ( فيها ) شرك ( أو لمكاتبه ) فيها شرك ( أو لبيت المال فيها شرك وهو ) ؛ أي : الواطئ ( مسلم حر ) فلا حد لشبهة ملك الواطئ أو لولده ؛ لتمكن الشبهه في ملك ولده ؛ لحديث : أنت ومالك لأبيك ولشبهة ملك مكاتب الواطئ وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك ؛ لأن لكل مسلم فيه حقا وفي
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي