تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض النسخ ( ويتجه لا حد على الرقيق ) المسلم إذا وطئ أمة لبيت المال فيها شرك ( قياسا على مسألة السرقة ) الآتية في بابها ؛ فانهم قالوا هنا : الشرط السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة مسلم من بيت المال ولو قنا وفي الإقناع وغيره هنا الحرية معتبرة ؛ لآن للحر حقا في بيت المال بخلاف الرقيق فعلى تسليم صحة نسبه هذا الاتجاه إلى المصنف ؛ فهو معارض بصريح الإقناع وغيره ( أو ) وطيء ( في نكاح ) مختلف فيه ( أو ) في ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح بنته من زنا ونكاح متعة ك ) قوله لامرأة أمتعيني نفسك ؛ فتقول هي امتعتك ) نفسي ( بلا ولي ولا شهود ) فلا حد . | ( ويتجه أو ) ؛ أي : ولا حد بوطئه امرأة مطلقة منه ( ثلاثا دفعة أو ) مطلقة منه ثلاثا في دفعات ( في طهر ) واحد ( لقول كثير من الأئمة بوقوع واحدة فقط وتقدم الكلام على هذه المسألة مستوفي في باب ما يختلف به عدد الطلاق فليراجع وهو متجه . | ( أو ) ؛ أي : ولا حد بوطء بشراء ( فاسد بعد قبضه ) أي : المبيع ؛ لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء ( لا قبله ) ؛ أي : القبض فإن وطيء قبل قبض مبيعة بعقد فاسد ؛ حد على الصحيح من المذهب ذكره في الإنصاف ( أو ) وطئ في ملك ( بعقد ) فضولي ولو قبل الإجازة ) فلا حد أو وطئ ( امرأة وجدها على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته ) فلا حد ( ويتجه و ) لو وجدها ( بغير فراشه و ) كذلك ( بغير منزله ؛ فإنه يحد ولا يقبل دعواه الظن ) أنها زوجته أو أمته ( حيث لا قرينة ) على صدق ظنه أما إن كان ثم قرينه تصدقه ككونها

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨٤