تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقيل في التذكرة وقيل لئلا تؤكل أشار إليه ابن عباس في تعليله وصح عن ابن عباس أنه قال : من اتى بهيمة فلا حد عليه ( لكن ) لا تقتل إلا ( بشهادة رجلين على فعله بها ) إن لم تكن ملكه ؛ لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره . ( ويكفي إقراره مرة إن ملكها ) مؤاخذة له بإقراره ( ويحرم أكلها ) ؛ أي : المأتية - ولو مأكولة - لأنها حيوان وجب قتله لحق الله تعالى ؛ أشبه سائر المأكولات ( فيضمنها ) الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه كما لو جرحها فماتت . | ( ويتجه الأصح لا تقتل ) البهيمة المأتية ؛ لأنها لا ذنب لها قدمه في المحرر والحاوي الصغير وهو رواية ( فإن ) الإمام ( أحمد سئل ) عن حديث قتلها فلم يثبته وقال الطحاوي الحديث ( الوارد في قتلها ( ضعيف ) لكن قال : في الإنصاف وتقتل البهيمة هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع وتقتل البهيمة على الأصح وقطع به الخرقي صاحب الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والوجيز وغيرهم . قال أبو بكر : الاختيار قتلها . انتهى . فمقتضى هذا أن الاتجاه فيه ما فيه ( وعنه ) ؛ أي : الإمام أحمد ( من أتى بهيمة حد كلوطي ) وهذه الرواية اختارها القاضي والمذهب ما تقدم من أنه يعزر فقط وعليه جماهير الأصحاب . ( ومن مكنت منها قردا ) حتى وطئها ( عزرت ) تعزيرا بليغا كواطئ البهيمة . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .

| فصل

| وشروط حد زنا ثلاثة . | أحدها تغييب حشفة أصلية من عاقل ويتجه باحتمال ) قوي أن يكون ( بلا حائل قياسا على الغسل إذ لو غيب حشفته بحائل لا يجب عليه الغسل فدل أنه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨٢