تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

افتديت منه بمائة شاة ووليده فسألت رجالا من أهل العلم ؛ فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . والرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمى يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها . + ( متفق عليه ) + . والعسيف الأجير . | ( وزان بذات محرم ) كأخته ( ك ) زان ( بغيرها ) على ما سبق تفصيله ؛ لعموم الأخبار ( وعنه ) ؛ أي : الامام أحمد ( يقتل ) زان بذات محرم ( بكل حال ) أي : محصنا كان أو لا قيل له : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . والمذهب ما تقدم . | ( ولوطي فاعل ومفعول به كزان ) فمن كان منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه ؛ لحديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان : ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع ؛ أشبه فرج المرأة ( ومملوكه ) إذا لاط به ( كأجنبي ) لأن الذكر ليس للوطء فلا يؤثر ملكه له ( ودبر أجنبية ) ؛ اي : غير زوجته وسريته ( كلواط ) ويعزر من أتى زوجته أو سريته في دبرها ( ومن أتى بهيمة ) ولو سمكه ( عزر ) روي عن ابن عباس ؛ لأنه لا نص فيه يصح ولا يصح قياسه على فرج الآدمي لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه ويبالغ في تعزيره ؛ لعدم الشبهة فيه كوطء الميتة ( وقتلت ) البهيمة المأتية وسواء كانت مملوكة له أو لغيره وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة ؛ لئلا يعير بها ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا قال : ( من وقع على بهيمة فأقتلوه واقتلوا البهيمة ) رواه أحمد والترمذي وضعفه الطحاوي , وروى ابن بطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة . قالوا يا رسول الله ! ما بال البهيمة ؟ قال : لئلا يقال هذه بهذه . وقيل في التعليل لئلا تلد خلقا مشوها وبه علل ابن

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٨١