ولو أدخل شخص يده في جائفة إنسان فحزق بطنه من موضع آخر ؛ لزمه أرش جائفه بلا خلاف . | ( وإن جرح وركه فوصل ) الجرح ( جوفه أو أوضحه ) في رأسه فوصل الإيضاح قفاه فعلى من جرح الورك ( فوصل ) الجوف ( مع دية جائفة ) حكومة ( أو ) ؛ أي : وعلى من أوضح شخصا فوصل قفاه مع دية ( موضحة حكومة بجرح قفاه أو ) جرح ( وركه ) لأن الجرح في غير موضع الجائفة في غير موضع الموضحة فانفرد بالضمان كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة ( ومن وسع فقط جائفة ) اجافها غيره ( ظاهرا وباطنا ) فعليه دية جائفة ؛ لأن فعله لو انفرد فهو جائفة ؛ فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره ) ( أو فتق جائفة مندملة ) أو فتق ( موضحة نبت شعرها ف ) عليه ( جائفة ) في الأولى ( وموضحة ) في الثانية ؛ لأن الجرح إذا التحم صار كالصحيح ؛ لعوده إلى حالته الأولى فكأنه لم يكن تقدمه جناية أخرى متجددة ( وألا ) يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع أحدهما فقط ولم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت شعرها ففتقها ( ف ) عليه ( حكومة ) لأن فعله ليس جائفة ولا موضحة ولا مقدر فيه وعليه أيضا أجرة الطبيب وثمن الخيط . وإن وسع طبيب جائفة بإذن مجني عليه مكلف أو أذن ولي غيره لمصلحة فلا شيء عليه . | ( ومن وطئ زوجة صغيرة ) لا يوطأ مثلها ( أو ) وطئ زوجة ( نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ) بوطئة ( ما بين مخرج بول و ) مخرج ( مني أو ) خرق بوطئة ( ما بين السبيلين ؛ ف ) عليه ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لابطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائط ( وإلا ) بأن استمسك البول ( ف ) عليه أرش ( جائفة ) ثلث الدية ؛ لقضاء عمر : في الإفضاء ثلث الدية : ولا يعرف له مخالف من الصحابة ( وإن كانت ) الزوجة ( ممن يوطأ مثلها لمثله أو ) كانت الموطوءة ( أجنبية ) ؛ أي : غير
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي