تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزمه فوق دية الهاشمة أو الموضحة ( وإن أوضحه جان ثم هشمه ثان ثم جعلها ثالث منقلة ثم ) جعلها ( رابع مأمومة أو دامغة فعلى الرابع ثمانية عشر وثلث بعير ) لأنها تفاوت ما بين المنقلة والمأمومة أو الدامغة ( وعلى كل واحد من الثلاثة خمس ) من الإبل لأنها ؛ تفاوت ما بين الشجتين على ما تقدم . | ( وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه ) فحكومة ( أو طعنه في خده فوصل ) الطعن ( إلى فمه ) فحكومة ( أو نفذ ) جان بخرزة ( أنفا أو ذكرا ) فحكومة ( أو ) نفذ ( جفنا إلى بيضة العين ) فحكومة ( أو أدخل ) غير زوج ( أصبعه فرج بكر ) فحكومة ( أو أدخل أصبعه داخل عظم فخذ ف ) عليه ( حكومة ) لأنه لا تقدير في ذلك .

| فصل

| ( وفي الجائفة ثلث دية ) لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم : وفي الجائفة ثلث الدية ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء كانت عمدا أو خطأ ( وهي ) ؛ أي : الجائفة ( ما تصل باطن جوف ) ؛ أي : ما لا يظهر منه للرأي ؛ ( ك ) داخل ( بطن ولو لم تخزق به أمعاء ) داخل ( ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين و ) داخل ( دبر وإن جرح جانبا فخرج ) ما جرحه به ( من ) جانب ( آخر فجائفتان ) نصا ؛ لما روى سعيد ابن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية أخرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع . وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده : أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه من موضع بضربتين

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٣٢