زوجة ( واطئ كبيرة حرة مطاوعة ولا شبهة ) لواطئ في وطئها ( فوقع ذلك ) ؛ أي : خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني ؛ فهو هدر ؛ لحصوله من فعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها ( وكما لو اذنت في قطع يدها فسرى إلى نفسها بخلاف ما لو أذنت في وطئها ) فقطع يدها ؛ لأنه ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته ( ولها ) ؛ أي : الموطوءة ( مع شبهة أو مع إكراه المهر ) لاستيفائه منفعة البضع ( و ) لها ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لأنها إنما أذنت في الفعل مع الشبهة ؛ لاعتقادها أنه هو المستحق فإذا كان غيره وجب عليه وثبت الضمان كمن أذن في قبض دين ظانا أنه يستحقه فبان غيره وأما مع الإكراه فلآنه ظالم متعد ( وإلا ) بأن استمسك بول مع خرقه ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني مع وطء بشبهة أو إكراه ؛ ( ف ) عليه مع المثل ( ثلثها ) ؛ أي : الدية كجناية جائفة ؛ لقضاء عمر كما تقدم ( ويجب أرش بكاره ) ؛ أي : حكومة ( مع فتق بغير وطء ) لعدوانه بذلك الفعل ( وإن التحم ما ) ؛ أي : جرح ( أرشه مقدر ) كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين ( لم يسقط ) أرشه ؛ لعدم النصوص هذا المذهب . وخالف في الإقناع هنا فجعلها حكومة ووافق المصنف قبل باب الشجاج فقال : ولو التحمت الجائفة والموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها . وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك حيث التزمه .
| فصل
| ( وفي كسر ضلع ) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وإسكانها ( جبر مستقيما ) كما كان بأن لم تتغير صفته ( بعير وكذا ) ؛ أي : كالضلع إذا جبر