تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه لو أزالها ) ؛ أي : الحجر ( غير آدمي ) كبهيمة أو ماء أو ريح ( ضمن الأول ) وهو جاعل الخراطة في حلقه بالدية لأنه تعذر هنا تضمين المباشر ؛ لأنه لا يعقل ؛ فلم يبق إلا المتسبب فضمن ؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدرا وهو متجه . | ( ولو شد على ظهره قربة منفوخة وألقاه في البحر ) وهو لا يحسن السباحة ( فخرقها آخر ) فخرج الهواء ( فغرق ؛ فالقاتل هو الثاني ) لأنه مباشر والأول متسبب . | ( فرع : اختار الشيخ ) تقي الدين ( أن الدال ) على المقتول ليقتل ظلما ( يلزمه القود إن تعمد ) وعلم الحال ولعل مراده : إذا تعذر تضمين المباشر وإلا فهو الأصل ( وإلا ) يتعمد الدال فعليه ( الدية ) واختار الشيخ أيضا ( أن الآمر ) بالقتل بغير حق ( لا يرث ) من المقتول شيئا ؛ لأن له تسببا في القتل .

| فصل

| ( وشبه العمد ويسمى : خطأ العمد وعمد الخطأ ) لاجتماعهما فيه ( أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ) ؛ أي : الجناية ( كمن ضرب ) شخصا ( بسوط أو عصا أو حجر صغير ) إلا أن يصغر جدا كقلم وأصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب ؛ فلا قصاص ولا دية ( أو لكز ) غيره بيده في غير مقتل

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٣