تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير أو معتوه لا إن ) صاح ( بمكلف على سطح فسقط فمات ) أو ذهب عقله ونحوه ( ففيه ) ؛ أي : القتل بكل من تلك ( الكفارة في مال جان ) لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة والخطأ موجود في هذه الصور ؛ لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك ( و ) فيه ( الدية على عاقلته ) ؛ لقوله تعالى : ودية مسلمة إلى أهله

وحديث أبي هريرة : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم : أن دية جنينها عبدا أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها

. + ( متفق عليه ) + . فأوجب ديتها على العاقلة وهي لا تحمل العمد .

| فصل

| ( والخطأ ضربان : ضرب ) منهما ( في القصد وهو ) ؛ أي : الضرب المذكور ( نوعان : أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا ) فيقتل إنسانا أو يرمي من يظنه ( مباح الدم ) كحربي ومرتد فيقتل معصوما ( فيبين ) ما ظنه صيدا ( آدميا معصوما أو يفعل ما له فعله ) كقطع لحم ( فيقتل إنسانا أو يتعمد القتل صغير أو ) يتعمده ( مجنون ) لأنه لا قصد لهما فعمدهما كخطأ المكلف بخلاف السكران اختيارا ( ففي ماله ) ؛ أي : القاتل خطأ في هذه الصورة كلها ( الكفارة وعلى عاقلته الدية ) لما سبق واذا فعل ( ما ليس له فعله كأن يرمي حيوانا محترما فيقتل آدميا فيقتل به نصا ) قاله القاضي في روايتيه وهو

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٤