| ( ويختص به ) ؛ أي : القصاص إذا لم يباشر الولي القتل ( مع عمد الجميع ) يختص ( مباشر عالم ) أقر بالعلم وتعمد القتل ظلما ؛ لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه فإن لم يعلم الوكيل ذلك ( فولي ) أقر بعلمه بكذب الشهود وفساد الحكم بالقتل وتعمد القتل ظلما ؛ لما سبق فإن جهل الولي ذلك ( فبينة وحاكم ) علم كذبها ؛ لتسبب الجميع في القتل ظلما حيث علموا ذلك ( ومتى لزمت حاكما وبينة دية ) كأن عفا الولي إلى الدية فهي ( على عددهم والحاكم كواحد منهم ) لاستوائهم في التسبب . | ( ولو قال واحد من ) شهود ( ثلاثة فأكثر : عمدنا ) قتله وقال آخر منهم ( أخطأنا ؛ فلا قود ) على واحد منهم ؛ لتمام النصاب بدونه ( وعلى من قال ) منهم ( عمدنا حصته من الدية المغلظة ) مؤاخذة له بإقراره و ( على الآخر ) حصته ( من ) الدية ( المخففة ) لأنه مقتضى إقراره وإن قال واحد ( من اثنين ) : عمدت وقال الآخر : أخطأت ( لزم المقر بعمد القود والآخر نصف الدية ) مؤاخذة لكل بإقراره ( ولو قال كل ) من اثنين ( عمدت وأخطأ شريكي ) فعليهما ( القود ) لاعتراف كل منهما بتعمد القتل . | ( ولو رجع ولي وبينة ؛ ضمنه ولي ) وحده ؛ لمباشرته على الصحيح من المذهب ( ومن جعل في حلق من ) ؛ أي : إنسان ( تحته ونحوه خراطة حجرا ) ؛ أي : حبلا ونحوه معقودا بصفة معروفة ( وشدها ب ) شيء ( عال ثم أزال ما تحته ) من حجر ونحوه شخص ( آخر ) غير الذي جعل الخراطة في حلقه ( عمدا ) ؛ أي : متعمدا إزالته من تحته ( فمات فإن جهلها ) ؛ أي : الخراطة بحلقه ( مزيل وداه ) ؛ أي : أدى دية القتيل ( من ماله ) على الصحيح من المذهب ( وإلا ) بأن علم الخراطة بحلقه وأزال ما تحته ( قتل به ) ولا شيء على جاعل الخراطة كالحافر مع الدافع .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي