ويأتي في التعزير حكم المعيان والقاتل بالحال ( ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه ) ؛ أي : السم أو السحر ( قاتل ) لم يقتل ؛ لأنهما من جنس ما يقتل ؛ أشبه ما لو جرحه وقال : لم أعلم أن الجرح يقتله . أو ادعى قاتل بسم أو سحر ( جهل مرض ) يقتل معه السم أو السحر وكذا لو ضربه بما لا يقتل غالبا في الصحة وكان مريضا فمات وادعى الضارب جهل مرض ( لم يقبل ) منه ذلك ( ويتجه ما لم يكن مرضه خفيا ) لا يدرك فإن كان كذلك فالظاهر قبول قوله وهو متجه . | الصورة ( التاسعة : أن يشهد رجلان ) فأكثر ( على شخص بقتل عمد أو بردة حيث امتنعت توبته ) كأن شهدا أنه سب الله أو رسوله أو تكررت ردته أو أنه زنديق أو ساحر أو غير ذلك كما يأتي في بابه أو يشهد ( أربعة ) فأكثر ( بزنا محصن فيقتل ) بشهادتهم ( ثم ترجع البينة وتقول : عمدنا قتله أو يقول الحاكم : علمت بكذبهما أو كذبهم وعمدت قتله أو يقول ( الولي علمت كذبهما وعمدت قتله ؛ فيقاد بذلك ) كله وشبهه بشرط القود الآتي في بابه ؛ لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما . ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا ؛ أشبه المكره . | ( ولا قود على بينة و ) لا على ( حاكم مع مباشرة ولي ) عالم بالحال ؛ لمباشرته القتل عمدا عدوانا وغيره متسبب والمباشرة تبطل حكم التسبب كالدافع مع الحافر .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي