تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أبيه وأخته من أمه ) ولو في عقد واحد ; لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى , فإن ولد لها ولد فالرجل عمه وخاله ( وكره جمع بين بنتي عميه أو ) بنتي ( عمتيه و ) بين بنتي ( خاليه و ) بنتي ( خالتيه أو ) بين ( بنت عمه و ) بنت ( عمته أو ) بين ( بنت خاله و ) بنت ( خالته ) لما روى أبو حفص عن عيسى بن طلحة قال ﴿ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة ﴾ ; أي : لإفضائه إلى قطيعة الرحم ; لما تقدم , لكن لم يحرم ; لقوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ولبعد القرابة , ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم ( ولو كان لكل رجل بنت ووطئا ) أمة لهما أو ( امرأة ) بشبهة في طهر واحد , فأتت بولد ذكر , و ( ألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالمرأة ) الموطوءة ( وبالبنتين ) أو بهما وبالأمة ( فقد تزوج أم شخص وأختيه ) والنكاح صحيح ; لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته , وقد نظمها بعضهم , فقال : أيها الحبر الذي يجلو ذكاه كل غمه أفتنا في رجل زوج أختيه وأمه رجلا حرا بعقد واحد والعقد ثمه جائز لا خلف فيه بين أعيان الأئمه ( فمن تزوج نحو أختين ) كامرأة وعمتها أو خالتها ( في عقد ) واحد ; بطلا ( أو تزوجهما في عقدين معا ) في وقت واحد ( بطلا ) أي العقدان ; لأنه لا يمكن تصحيحهما , ( ولا مزية لإحداهما على الأخرى ; فيبطل فيهما ; ك ) ما لو تزوج ( خمس ) زوجات ( بعقد ) واحد ; بطل في الجميع ; لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل , ولا مزية لواحدة على غيرها , ( فيبطل في الجميع ) بمعنى أنه لا ينعقد , ( وإن تزوج

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٩٩