الأختين ) أو نحوهما ( في عقدين في زمنين ) واحدة بعد الأخرى ; فإنه ( يبطل ) عقد ( متأخر ) لأن الجمع حصل به ( فقط ) أي : دون الأول ; لأنه لا جمع فيه ; ( ك ) عقد ( واقع ) على نحو أخت ( في عدة ) الأخت ( الأخرى ولو ) كانت المعتدة ( بائنا ) كالمعتدة من خلع أو طلاق ثلاث أو على عوض , وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة , ولو مبانة ; لأن البائنة محبوسة عن النكاح لحقه , فأشبهت الرجعية ( فإن جهل ) أسبق العقدين ( فسخا ) أي : فسخهما الحاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في إحداهما وتحريمها عليه ولا تعرف المحللة له : فقد أشتبهتا عليه ونكاح إحداهما صحيح , ولا يتيقن بينونتها منه إلا بطلاقها أو فسخ نكاحهما , فوجب ذلك , كما لو زوج الوليان , وجهل السابق منهما . قال في ' الشرح ' : وإن أحب أن يفارق إحداهما , ثم يجدد عقد الأخرى , ويمسكها ; فلا بأس , وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا ( ولإحداهما ) أي : إحدى من يحرم الجمع بينهما إذا عقد عليهما في زمنين , وجهل أسبقهما , وطلقها أو فسخ نكاحها قبل الدخول ( نصف ) مهرها ( المسمى بقرعة ) بين المرأتين , فتأخذ من تخرج لها القرعة , وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول , لأنه لا عدة , ( فإن ) كان ( أصاب إحداهما ) دون الأخرى : ثم طلقها , أو فسخ الحاكم نكاحهما , أقرع بينهما ( فإن خرجت القرعة لها ) أي : المصابة ( ف ) لها المهر ( المسمى ) جميعه ; لتقرره بالدخول , ولا شيء للأخرى , ( وإلا ) تخرج القرعة للمصابة بأن خرجت لغيرها ( ف ) للمصابة ( مهر مثلها ) بما استحل من فرجها ( ونصف ) مهر ( مسمى للأخرى ) , لأنها زوجة فارقها قبل الدخول , وله نكاح المصابة في الحال , لا الأخرى حتى تنقضي عدة المصابة , وإن كان دخل بهما وأصابهما , فلإحداهما المسمى , وللأخرى مهر المثل , يقرع بينهما : لتمييز من تأخذ ممن تأخذ مهر المثل إن تفادتا ولا ينكح إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى ( وإن ولدتا منه ) كلتاهما أو ولدت منه إحداهما ( لحقه النسب ) لأنه إما من نكاح أو شبهة نكاح
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي