تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. القسم ( الرابع ) من المحرمات على الأبد المحرمة ( باللعان ) نصا ( فمن لاعن زوجته , ولو في نكاح فاسد ) لنفي ولد ( أو ) لاعن زوجة ( بعد إبانة لنفي ولد ) ; حرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه ; لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما . القسم ( الخامس ) من المحرمات على الأبد ( زوجات نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم فيحرمن ( على غيره ) أبدا لقوله تعالى ﴿ : ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ﴾ : ( ولو من فارقها ) في حياته ; لأنها من زوجاته ( وهن أزواجه دنيا وأخرى ) كرامة له صلى الله عليه وسلم . ( ويتجه وكذا ) إماؤه الموطوآت فيحرمن على غيره صلى الله عليه وسلم أبدا ويتجه ( أنه يزاد ) في إكرامه إذا خطب امرأة خلية من موانع النكاح , ورغب , فيها صلى الله عليه وسلم وجب عليها إجابته , وحرم على غيره خطبتها احتراما له صلى الله عليه وسلم وهو متجه . القسم ( السادس ) من المحرمات على الأبد ( مرتدة لا تقبل توبتها ك ) ما لو كان ارتدادها ( بسب نحو نبي ) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو ملك من الملائكة الكرام ونحو ذلك مما يأتي في باب حكم المرتد . ( وعند الشيخ تقي الدين : وكذا قاتل رجل ليتزوج امرأته ) لا تحل له أبدا ; عقوبة له بنقيض قصده المحرم ; كحرمان القاتل الميراث . ذكر ذلك في كتاب ' إقامة الدليل على بطلان التحليل ' ( وقال ) الشيخ تقي الدين ( في ) جواب سؤال صورته ( من خبب ) أي : خدع ( امرأة على زوجها ) حتى طلقت ; ثم تزوجها يعاقب عقوبة ; لارتكابه تلك المعصية و ( نكاحه باطل في أحد قولي ) العلماء في مذهب ( مالك

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٩٦