التحريم بذلك , هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته ' , وصححه في ' التصحيح ' وجزم به في ' الوجيز ' وغيره , وقاله القاضي في خلافه , وقال : هو ظاهر كلام أحمد , وصححه الزركشي ( ولا تحريم بوطء ميتة ومباشرة ونظر ) إلى ( فرج لشهوة ) أو غيره من بقية البدن , ( و ) لا تحريم أيضا ( بمساحقة نساء ) ذكره ابن عقيل في مفرداته محل وفاق . ( ويحرم بوطء ذكر ) لا بدواعيه من قبلة ونحوها ( ما يحرم بوطء أنثى , فلا يحل لكل من لائط وملوط به ) بالغا كان الملوط به أو غير بالغ ( أم الآخر ولا ابنته ) نصا ; لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة ( ويتجه ) أنها تحرم على كل من لائط وملوط به أم الآخر ( وإن علت ) كأم أم أمه وأم أم أبيه ( أو نزلت ) كبنته وبنت بنت بنته وبنت ابنه ( و ) يتجه ( أنه ) يحرم على كل منهما أم الآخر وبنته ( بشرط ) كون ملوط به يتأتى إمكان ( وطء مثله ) بأن كان يطيق الجماع ( وإلا ) يوطأ مثله ; ككونه صغيرا لا يطيق الجماع ( فليس ) وطؤه ( أولى ) بعدم تحريم المصاهرة ( ب ) اعتبار أنه مقيس على وطء الصغيرة ( المتفق عليه ) عند معظم الأصحاب بأنه لا ينشر الحرمة ألبتة , فهو بالنظر أشبه , وهو متجه . تتمة : يحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الزنا , وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزلت , وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا , وعمته وخالته , وكذا الأب والابن من الزنا , لدخولهن في العمومات السابقة
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي