تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والده وولده لقوله تعالى ﴿ : وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ( و ) الرابعة ( الربائب ) ولو كن في غير حجره ; لأن التربية لا تأثير لها في التحريم , وأما قوله تعالى ﴿ : اللاتي في حجوركم ﴾ فإنه لم يخرج مخرج الشرط , وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب أحوالها , وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه ( وهن ) أي : الربائب المحرمات ( بنات زوجة دخل بها وإن سفلن ) من نسب أو رضاع ; لقوله تعالى ﴿ : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾ ( أو كن ) بنات ( لربيب أو ) كن بنات ( لابن ) قريبات كن أو بعيدات , وارثات أو غير وارثات ( فإن ماتت ) الزوجة ( قبل دخول ) لم تحرم بناتها ; لقوله تعالى ﴿ : فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ ( أو أبانها ) أي : الزوجة ( بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن ) أي بناتها للآية , والخلوة لا تسمى دخولا ( وتحل زوجة ربيب ) بانت منه لزوج أمه ( و ) تحل ( بنت زوج أم ) لابن امرأة ( و ) تحل ( زوجة زوج أم ) لابن امرأته ( و ) تحل ( لأنثى ابن زوجة ) لابنها كشخص , له أم متزوجة بشخص , وهذا الشخص له زوجة أخرى , فأبانها ; فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته ( و ) يحل ( لأنثى ابن زوجة ابنها ) كامرأة لها ابن متزوج بامرأة ولزوجة ابنها ولد من غيره ; فلها أن تتزوج به ( و ) يحل لأنثى ( زوج زوجة أبيها و ) كذلك يحل لها ( زوج زوجة ابنها ) لقوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ولأن الأصل في الفروج الحل ; إلا ما ورد الشرع بتحريمه ( ولا يحرم ) بتشديد الراء وطء ( في مصاهرة , إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا ) قاله الأصحاب ; لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والأمة , وكذا في الزنا , وفيه مع ما يأتي نوع تناقض , فإن هذا يعطي أن استدخال المرأة ماء الرجل لا يكفي في التحريم , مع أنه يأتي في كتاب الصداق في فصل ويسقط الصداق كله إلى آخره

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٩٣