تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يتزوج أمها } . رواه أبو حفص . ( و ) الثانية ( حلائل عمودي نسبه ) أي : زوجات آبائه وأبنائه , سميت امرأة , الرجل حليلة , لأنها تحل إزار زوجها , وهي محللة له ( ومثلهن ) أي : مثل حلائل عمودي نسبه زوجات آبائه وأبنائه ( من رضاع ) لقوله تعالى ﴿ : وحلائل أبنائكم ﴾ مع قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ﴾ ( خلافا للشيخ ) تقي الدين ; فإنه قال : لم يقل الشارع : ما يحرم بالمصاهرة , فأم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه , وبنت امرأته بلبن غيره حرمن من المصاهرة , لا بالنسب , ولا مصاهرة بينه وبينهن , فلا تحريم . انتهى . والمذهب ما قاله المصنف . ( ويتجه ) أن الذي يحرم على الرجل زوجة ابنه من صلبه أو من الرضاع , لا زوجة ابنه الذي تبناه , ولا زوجة ابنه ( من زنا ) , لأنه ينسب لأمه ; فزوجته أجنبية من الزاني , وكذلك لا يحرم على ولد الزنا زوجة أبيه الزاني ; لأنها أجنبية منه , كذا قال . وفي حاشية الإقناع حليلة الأب أو الابن من الزنا حرام , أخذه الشيخ تقي الدين من تحريم بنته من الزنا على ابنه وأخيه وأبيه . انتهى . ( فيحرمن ) أي : المذكورات من زوجات آبائه وأبنائه من نسب أو رضاع ( بمجرد عقد ) قال في ' الشرح ' : لا نعلم في هذا خلافا . ويدخل فيه زوجة الأب وإن علا وارثا كان أو غيره , وزوجة الابن وزوجة ابنه وابن ابنته وإن نزل , وارثا كان أو غيره

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٩١