تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لا تحل لي إنها ابنت أخي من الرضاعة , فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم , } وفي لفظ : من النسب . متفق عليه . وعن علي مرفوعا : ﴿ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ﴾ رواه أحمد والترمذي وصححه , ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في قوله تعالى ﴿ : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ والباقيات يدخلن في عموم سائر المحرمات , فيدخل في هذا البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات , وأخوات المرضعة وأمهاتها وأمهات صاحب اللبن وأخواته , وكل امرأة من أنسابه أو أنساب المرضعة ; كعمته وعمتها وخالته وخالتها ( حتى في مصاهرة , فتحرم زوجة أبيه و ) وزوجة ( ابنه من رضاع ) كما تحرم زوجة أبيه ( و ) ابنه ( من نسب ) وقوله تعالى : ﴿ الذين من أصلابكم ﴾ احتراز عمن تبناه و ( لا ) يحرم على رجل ( أم أخيه ) من رضاع ( ولا أخت ابنه من رضاع ) أي : فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب , وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه من رضاع ; لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة , لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة . القسم ( الثالث ) المحرمات ( بالمصاهرة , وهن أربع ) على التأبيد : إحداهن ( أمهات زوجته , وإن علون ) من نسب , ومثلهن من رضاع ; فيحرمن بمجرد العقد نصا ; لقوله تعالى ﴿ : وأمهات نسائكم ﴾ والمعقود عليها من نسائه . قال ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن ; أي : عمموا حكمها في كل حال , ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { : من تزوج امرأة , فطلقها قبل أن يدخل بها , فلا بأس أن يتزوج ربيبته , ولا يحل له

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٩٠