تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جحودها حتى مات ; للتهمة في تصديقه بعد موته . ( فإن أقر ولي مجبر ) أنه زوج موليته من زيد ( صح إقراره ) عليها , لأنها لا قول لها إذن , ولأنه يملك إنشاء العقد , فملك الإقرار به كالوكيل ( وإلا ) يكن الولي مجبرا ( فلا ) يصح إقراره على موليته , لأن لها إذنا معتبرا ( ويأتي في كتاب الإقرار ) بأتم من هذا . ( ولا تشترط الشهادة بخلوها ) أي : الزوجة إذا لم يعلم لها سابقة تزوج , وإلا اشترط ذكر خلوها ( من الموانع للنكاح ) كالعدة والردة ; لأن الأصل عدمها ( أو ) أي : ولا تشترط الشهادة على ( إذنها ) لوليها في العقد عليها ; اكتفاء بالظاهر ( والاحتياط الإشهاد ) بخلوها من الموانع وبإذنها ; قطعا للنزاع . ( وإن ادعى زوج إذنها ) لوليها في العقد ( وأنكرت ) الزوجة إذنها لوليها ( صدقت قبل دخول ) زوج بها مطاوعة ; لأن الأصل عدمه و ( لا ) تصدق في إنكارها الإذن ( بعده ) أي : الدخول بها مطاوعة ; لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها . ( وإن ادعت ) زوجة ( الإذن ) لوليها في العقد ( فأنكر ورثته ) ذلك ( صدقت ) لأن الولي غير المجبر لا يزوج موليته بدون إذنها . الشرط ( الخامس : خلو الزوجين من الموانع ) الآتية في باب المحرمات ( بأن لا يكون بهما ) أي : الزوجين ( أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين ) بأن يكون مسلما , وهي مجوسية ونحوه مما يأتي , وكونها في ( نحو عدة ) ككون أحدهما محرما . ( والكفاءة ) في الزوج ( ليست شرطا للصحة ) أي : لصحة العقد ( خلافا لأكثر المتقدمين ) منهم الخرقي , وصححه في ' المذهب ' ' ومسبوك الذهب ' ' والخلاصة ' وابن منجا في شرحه ( بل ) هي شرط ( للزوم ) أي : لزوم النكاح , هذا المذهب عند أكثر المتأخرين . قال في ' المقنع ' ' والشرح ' وهي أصح , وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأنه صلى الله عليه وسلم { : أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه , فنكحها بأمره

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٨٣