وجده وابنه وابن ابنه وإن نزل , للتهمة . وكذا أبو الولي وابنه , ولا يشترط كون الشاهدين حرين أو بصيرين , فتصح ( ولو أنهما قنان أو ضريران ) لأنها شهادة على قول أشبهت الاستفاضة , ويعتبر أن يتيقن الصوت , فلا يشك في العاقدين كما يعلمه من رآهما , ( أو ) أي : ولو أن الشاهدين ( عدوا الزوجين ) أو عدوا أحدهما أو عدوا الولي ; لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ وشاهدي عدل ﴾ ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح ; فالعقد هو أيضا بهما كسائر العقود . ( ويتجه هذا ) أي شهادة عدوي الزوجين مقبولة في النكاح ( من حيث الصحة ) أي : صحة العقد بشهادتهما وإباحة ما يقتضيه ( وأما لو تناكرا ) أي : الزوجان النكاح , أو أنكره أحدهما , فلا تقبل شهادتهما عليه ; لأن العداوة الدنيوية من موانع الشهادة , وهو متجه . ( ولا يبطل العقد تواص بكتمانه ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ( فلو كتمه ) أي النكاح ( ولي وشهود وزوجان ; صح ) العقد ( وكره ) كتمانهم له ; لأن السنة إعلان النكاح . تنبيه : ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين , ولا بشهادة مسلم وذمي لقوله تعالى ﴿ : وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ : ولو كانت الزوجة ذمية كتابية أبواها كتابيان . ( ولو أقر رجل وامرأة بزوجية الآخر ; ثبت النكاح بإقرارهما ) لعدم المخاصم فيه ( ولو لم يقولا بولي وشاهدين ) لأنه لا منازع لهما فيه , وورث كل منهما الآخر بالزوجية ; لقيامها بها بالإقرار , ( ولو ) أقر الزوج بالزوجية ف ( جحدته ) المرأة ( ثم أقرت له ) أي : الزوج صح الإقرار منها و ( لم تحل ) له ( إلا بعقد جديد ) لاحتمال صدقها في جحودها , وترثه إن مات بعد إقرارها له , لا إن بقيت على
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي