. ( و ) يصح توكيله ( مقيدا كزوج زيدا ) أو زوج هذا , فلا يزوج غيره ; لقصور ولايته ( و ) إن قال ولي لوكيله ( زوج ) من وكيل خاطب بنتي زيدا , أو من أحد وكيليه . ( أو ) قال خاطب لوكيله في قبول نكاح ( اقبل ) النكاح ( من وكيله ) أي : وكيل ولي المخطوبة ( زيدا و ) قال خاطب لوكيل : اقبل من ( أحد وكيليه ) وأبهم , وله وكيلان زيد وعمر و , فزوج وكيل ولي من وكيل زوج عمر و في الأوليين ; لم يصح ( أو قبل ) وكيل الزوج النكاح ( من وكيله ) أي الولي ( عمرو ) في الأخريين ( لم يصح ) النكاح ; للمخالفة فيما إذا قال : من وكيله زيد , وللإبهام فيما إذا قال : من أحد وكيليه . ( ويشترط ) لنكاح فيه توكيل وقبول ( قول ولي ) لوكيل : زوج ( أو قول وكيله ) أي الولي ( لوكيل زوج : زوجت فلانة ) بنت فلان ( فلانا ) ابن فلان , وينسبه ولم ينبه , على ذلك هنا للعلم به مما سبق اشتراط تعيين الزوجين , ( أو ) زوجت فلانة بنت فلان ( لفلان ) ابن فلان , أو يقول ولي ( أو ) وكيله ( زوجت موكلك فلانا فلانة ) بنت فلان , ولا يقول زوجتكها ونحوه كزوجتها منك أو أنكحتها . ( و ) يشترط ( قول وكيل زوج : قبلته ) أي النكاح ( لموكلي فلان أو ) قبلته ( لفلان ) ابن فلان , فإن لم يقل ذلك ; لم يصح النكاح . ( ويتجه صحة ما مر ) تمثيله مقيدا ( فيما لو ) قال موجب النكاح غير الأب , زوجت فلانة فلانا أو لفلان و ( سماها باسمها ) الذي تتميز به عن غيرها , ولا يلزم أن يقول : موكلي اكتفاء بالتعيين , أما لو كان الموجب الأب , فقال : زوجتك فلانة ( ولم يقل بنتي ) لم يصح العقد ; لأنه قد يشاركها غيرها بما سماها ; فلم يصح لذلك , وهو متجه . ( ووصي ولي أب أو غيره ) كأخ وعم لغير أم ( في ) إيجاب ( نكاح ) وقبوله ( بمنزلته ) أي : الموصي , لقيامه مقامه , فتستفاد ولاية النكاح بالوصية
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي