للأبعد فلا بد من مراجعته لها بعد انتقال الولاية . ( فلو وكل ولي ) غير مجبرة في تزويجها ( بلا إذنها ثم أذنت لوكيله ) أي : وكيل وليها في تزويجها , فزوجها ( صح ) النكاح ولو لم تأذن للولي في التزويج أو التوكيل , لقيام وكيله مقامه ( ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه ) أي : الولي , من ذكورة وبلوغ وعقل وعدالة ورشد وغيرها , لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها , ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلئلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى . ( ويصح توكيل فاسق ) في قبول نكاح ; لأنه يصح قبوله لنفسه , فصح لغيره ( وكذا كتابي ) وكله مسلم ( في قبول ) نكاح ( كتابية ) لصحة قبول ذلك لنفسه . ( ويصح توكيل ) من ولي في إيجاب النكاح توكيلا ( مطلقا ) ويصح إذنها لوليها في العقد إذنا مطلقا ; كقولها لوليها : زوج من شئت أو من ترضاه , وقول ولي لوكيله ( زوج من شئت ) أو من ترضاه , روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر , وقال : إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله , فزوجها عثمان بن عفان ; فهي أم عمرو بن عثمان , واشتهر ذلك , فلم ينكر , وكالتوكيل في البيع ونحوه ( ويتقيد ) الولي إذا أذنت له أن يزوجها , وأطلقت بالكفء ; وكذلك وكيله المطلق يتقيد ( بالكفء ) وإن لم يشترط . قاله الشيخ تقي الدين : في ' شرح المحرر ' ; لأن الإطلاق يحمل على ما تقتضيه فيه . ( ولا يملك ) وكيل بالتوكيل المطلق ( أن يزوجها لنفسه ) كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه , وكذا الولي , إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت , فلا يملك أن يتزوجها , لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره . قطع به في ' الشرح ' ' والمبدع ' في آخر تولي طرفي العقد , وهو المذهب . ( ويجوز ) للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت له أن يزوجها , وأطلقت أن يزوجها ( لولده ) ووالده وأخيه ونحوهم إذا كان كفئا ; لتناول اللفظ لهم , بخلاف الوكيل في البيع ; فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له , لأنه متهم ; لأن الثمن ركن في البيع , بخلاف الصداق
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي