تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إذا نص ) الموصي ( له ) أي : الوصي ( عليه ) أي : التزويج ; لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال , ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته , ويكون نائبه قائما مقامه , فجاز أن يستنيب فيها بعد موته كقول وصي لموص إليه : ( جعلتك وصيا في نكاح بناتي أو وصيت إليك بنكاحهن ) كما يقول في المال : وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي , فيقوم الوصي مقامه , ويتقدم على من يتقدم عليه من أوصاه ( فيجبر وصي من يجبره موص من ذكر وأنثى ) لقيامه مقامه سواء عين له الزوج أو لا ; لأن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق , وإن كان الولي ليس مجبرا كأبي ثيب تم لها تسع سنين وأخيها وعمها ونحوه ممن يحتاج إلى إذنها ; فوصيه كذلك يحتاج إلى إذنها كوكيله ( ولا خيار ) لمن زوجه الولي صغيرا من ذكر وأنثى ( ببلوغ ) لقيام الوصي مقام الموصي , فلم : يثبت في تزويجه خيار كالوكيل ( ووصي في مال يملك تزويج الإماء نصا ) ; لأنهن من جملة المال الذي ينظر فيه , وكذا إذا وصى إليه بالنظر في أمر أولاده لم يملك تزويج أحدهم . ( وعبد وفاسق ومميز ) لا تثبت لهم ولاية على غيرهم ف ( لا يوكلون ) من قبل ولي في إيجاب نكاح موليته ; لأنهم إذا لم يصح منهم نكاح , موليتهم فمولية غيرهم أولى ( ويصح ) أن يتوكلوا عن الزوج في ( قبوله ) أي : النكاح ; لصحة قبوله لأنفسهم , فصح لغيرهم وتقدم .

| فصل

( وإن استوى وليان فأكثر ) لامرأة في درجة كإخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك , أو أعمام أو بنيهم كذلك , فإن أذنت لواحد منهم بعينه , تعين , ولم يصح نكاح غيره , وإن أذنت لهم كلهم ( صح التزويج من كل

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٧٢