تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه قريب , ولم يعلم مكانه ( أو تعذرت مراجعته ) أي : الأقرب ( بأمر أو ) تعسرت مراجعته ( بحبس ) ولو كان محبوسا في مسافة قريبة ( زوج ) في هذه الصور كلها ( حرة ) ولي ( أبعد ) وهو الذي يلي الأقرب المذكور في الولاية أما إذا كان طفلا أو كافرا وهي مسلمة , أو فاسقا أو عبدا , فلعدم ثبوت الولاية للأقرب مع اتصافه بما ذكر ; فوجوده كعدمه , وأما مع عضل الأقرب أو غيبته الغيبة المذكورة , أو تعذر مراجعته فلتعذر التزويج من جهته ; أشبه ما لو جن , فإن عضلوا كلهم زوجها حاكم . ( و ) زوج ( أمة حاكم ) ; لأن له نظرا في مال الغائب . ( ويتجه ) أن الحاكم يزوج أمة من عذر بشيء مما ذكر ( إن كان لا ولي لها ) أي : الأمة ( غيره ) أي : غير سيدها المعذور , أما إذا كانت مشتركة , واضطرت للفراش ; فللحاضر تزويجها كالحرة يزوجها الأبعد عند تعذر الأقرب وهو متجه . ( وإن زوج ) امرأة ( حاكم ) مع وجود وليها ; لم يصح ( أو ) زوجها ولي ( أبعد بلا عذر للأقرب ) إليها منه ( لم يصح ) ولو أجازه الأقرب , لأن الحاكم والأبعد لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما ; أشبه ما لو زوجها أجنبي ( فلو كان الأقرب ) عند تزويج الحاكم , أو الأبعد ( لا يعلم أنه عصبة ) ثم علم بعد العقد لم يعد ( أو ) كان المعهود عدم أهلية الأقرب لصغر ونحوه , ولم يعلم أنه ( صار ) أهلا ( أو عاد أهلا ) فزوج ( بعد مناف ) كالجنون ( ثم علم ) أنه صار أهلا أو عاد أهلا قبل تزويجها ; لم يعد العقد ( أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد ) وليها عليها ( لم يعد ) العقد استصحابا للأصل في جميع هذه الصور . ( ويلي كتابي نكاح موليته ) كبنته وأخته ( الكتابية ) لقوله تعالى : ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ ( حتى ) في تزويجها ( من مسلم ) ; لأنه وليها , فيصح أن يزوجها

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٧